للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو في وقت وقته فعليه نفس فلان آخر فالكفالة الأولى جائزة بالاتفاق، وكفالة الثاني جائزة عند أبي حنيفة وقول أبي يوسف الأخير ولا تجوز في قوله الأول وهو قول محمد.

فصل

التكفل بمال إن لم يحضر المكفول

٢٦١٥ - ولو أنه قال:

أن لم أسلمه غدا فمالك عليه على فهو جائز في قولهم جميعاً.

٢٦١٦ - فأن أحضره في الوقت لم يلزمه ضمان المال، وأن لم يحضره لزمه المال وبطلت كفالة النفس عندهم جميعاً.

فصل

٢٦١٧ - ولو قال له: أن لم أوافك به عدا فمالك على فلان إنسان آخر فعلى أو فلك على ألف درهم فهو على الخلاف المتقدم، لأن الكفالة يجوز تعليقها بالشرط كالطلاق.

خلاف الشافعي.

٢٦١٨ - وتصح في المجهول وبالمجهول.

٢٦١٩ - خلاف الشافعي. لقوله عليه السلام الزعيم غارم.

وقال "وأنا به زعيم"

والغرم اللزوم في اللغة

فصل

٢٦٢٠ - وقالوا لو قال له: أن لم أوافك به غدا فما لفلان على فلان علي أو لي لازم فالكفالة الأولى جائزة والثانية باطلة في قولهم جميعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>