٧٣١ - وإذا كان المدعى عليه عليلاً لا يمكنه حضور مجلس الحكم، وصح ذلك عند القاضي قال للمدعي:
- أصبر حتى يصبر خصمك إلى حال يمكنه الحضور.
فإن أمكنه الحضور أحضره.
٧٣٢ - فإن لم يصبر وطلب المدعي الحكم فإن القاضي يرسل إليه أميناً من أمنائه ومعه شاهدين ممن يعرف المريض، وكذلك إن كانت امرأة غير برزة فهي مثل المريض، فيذكر الأمين صفة المدعي ودعواه وأن القاضي أمره أن يسألك ذلك، فإن جحدت أحلفتك كما أمر القاضي.
٧٣٣ - فإن أقر المريض أو المرأة شهد الشاهدان وأمره الأمين أن يوكل وكيلاً يحضر معه مجلس الحكم ليخاصم المدعي.
٧٣٤ - فإذا وكل حضر الشاهدان وشهدا بما أقر به بمحضر من وكيله وكذلك إذا جحد يقيم خصما له أو عليه ببينة المدعي، وإن كان قد حلف أيضاً.
٧٣٥ - وإذا أبى أن يخلف عرض عليه اليمين ثلاث مرات، فإذا تحقق النكول حضر وكيله فشهد بذلك الشاهدان بمحضر من الوكيل وألزم القاضي ذلك الحق.
٧٣٦ - وسنذكر ما في اليمين والنكول في موضعه إن شاء الله.
٧٣٧ - وللمدعي أن يصبر حتى يبرأ المريض فيحضره إلى القاضي فيستحلفه على الدعوى.
٧٣٨ - وهذا حكم الدعوى على العليل والمرأة التي لم تبرز.