يكن الملك والمالك مشهوراً لم تجز الشهادة على ملك ذلك إلا أن يشهد من عاين الشيء في يده.
١٠١٢ - وإن شهد على الملك من لم يعاين الملك، ولكن عاين من ينسب إليه الشيء فرأى المالك لم تجز له الشهادة، إنما تجوز الشهادة إذا كان الشاهد قد عاين الدار ولم يعاين المالك إذا كان مشهوراً في الاستحسان، وفي القياس لا يجوز ذلك.
١٠١٣ - وقد ارتكب بعض أصحاب الشافعي أن العقود تثبت بالاستفاضة ولو ثبت ذلك بالاستفاضة لما اعتبر علم الشاهد في شيء من الشهادات.
١٠١٤ - وإذ قد ذكرنا حكم ما يشهد به الشاهد من طريق العلم وما يثبت من طريق الاستفاضة وجب ذكر الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها وما يعتبر في التزكية.
[باب الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها والتزكية]
- وهذا باب الشهادة وما يعتبر في جوازها وطريق حصولها والتزكية.
١٠١٥ - وقد كان الواجب أن يذكر هذا الباب في أول أبواب الشهادات إلا أنا أخرناه لأنه كلام في الطريق إلى معرفة ما قدمناه.
١٠١٦ - وقد ذكرنا صفة أصحاب المسائل عن الشهود فيما تقدم، وذكرنا صفة العدل وبينا من ذلك في أول الأبواب المقدمة ما فيه كفاية.
١٠١٧ - ونحن نذكر في هذا ما قاله العلماء وشرطوه في جواز قبوله. وقد قال أهل العلم ومن صنف في هذا الشأن أقوالاً كثيرة، ونحن نحكي في هذا الباب جملاً منها مقصورة يبين بها الغرض إن شاء الله.