للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن شرط عملا في المدة بطلت الإجارة لأنه لا يجمع ذكر المدة والعمل العقد.

٢٧٥٤ - فإن ذكر المدة سكت عن العمل، وأن ذكر العمل سكت عن المدة.

٢٧٥٥ - فأن استأجر دارا شهرا لم يحتج إلى بيان ما يعمل فيها.

٢٧٥٦ - وان استأجر رجلا مدة ليستعمله في عمل من الأعمال جاز.

٢٧٥٧ - فأن قال له على أن يخيط اليوم هذا القميص فالإجارة فاسدة، فأن خاط القميص فله الأقل من أجرة المثل والمسعى عندنا.

٢٧٥٧ - وهذا شأن جميع الإجارات الفاسدة.

٢٧٥٨ - وقال الشافعي تجب أجرة المثل بالغت ما بلغ.

فصل

٢٧٥٩ - ولا تجب أجرة المثل في الإجارة الفاسدة إلا باستيفاء المنفعة دون التمكن كما لا يجب المهر في النكاح الفاسد إلا بالوطئ دون العقد.

٢٧٦٠ - وقال الشافعي تجب الأجرة بالتمكن كما يجب في الصحيح وفرق بين النكاح الصحيح والفاسد.

٢٧٦١ - ولا فرق بين فاسد الإجارة وفاسد النكاح.

فصل

المدة

٢٧٦٢ - وكل مدة معلومة تجوز الإجارة إليها عندنا.

٢٧٦٣ - وقال الشافعي: لا تجوز أكثر من سنة، وفيما زاد على ذلك قولان أحدهما لا تجوز فوق ثلاث سنين، وفي قول آخر فوق ثلاثين سنة، لأنها مدة معلومة فصارت كالسنة والعمل على القول الآخر.

استئجار العبد

٢٧٦٤ - واختلف أصحابنا في استئجار العبد مدة لا يمكن في الظاهر أن

<<  <  ج: ص:  >  >>