إن اللبن طاهر كالشاة، وإن قالوا أنه نجس ففيه وجهان أحدهما أنه يرده ولا يرد بدل اللبن لأنه لا قيمة له، والثاني يمكسها ويأخذ بالأرش.
فصل
اشترى شاة بشرط أن تحلب
٢٠٠٣ - وإن ابتاع شاة بشرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال فلهم وجهان في فساد البيع وصحته، وعندنا البيع فاسد، وحكمه حكم البياعات الفاسدة.
إيجاب المبيع لاثنين
٢٠٠٤ - وإذا أوجب المبيع لاثنين ووجدا به عيباً، أو كان مبيعاً لم يرياه فليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون صاحبه عند أبي حنيفة.
٢٠٠٥ - وقال أبو يوسف ومحمد له ذلك.
وهو قول الشافعي، لأن في رد أحدهما تفريقاً للصفقة على البائع، وذلك عنت.
٢٠٠٦ - وهما قالا هو الذي رضي بذلك حيث أوجب البيع لاثنين.
وأبو حنيفة يقول: رضي بذلك أن يكون في ملك الغير لا ملكه.
الصلاح على أرش العيب
٢٠٠٧ - ويجوز الصلح على أرش العيب مع إمكان الرد عندنا.
٢٠٠٨ - وقال الشافعي لا يجوز لأنه يأخذ بدل الفائت من المبيع كما لو تعذر الرد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute