للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢٣٤ - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز بغير إذن الإمام.

٣٢٣٥ - وهو قول الشافعي؛ لأنه مال وصل إلينا.

٣٢٣٦ - لأنه مال وصل إلينا بزوال يد أهل الشرك فلا يجوز لأحد أن ينفرد به بغير إذن الإمام كالغنيمة ومال بيت المال.

فصل

ماهية الإحياء

٣٢٣٧ - والإحياء أن يعمر الأرض ويعرضها للانتفاع، ويرجع في ذلك إلى العرف.

فإن كان يريد السكنى بنى سور الدار أو حجر إن جرت العادة به، وإن كان للزراعة حرث وكرب وساق الماء وحفر البئر والعين وما يقرب من الانتفاع.

فصل

ما يترتب على الإحياء

٣٢٨ - وإذا أحيا الأرض ملكها وما فيها من المعادن كالبلور والفيروزج والحديد والرصاص لأنه من أجزاء الأرض فملكه بالإحياء كما يملك بالشراء وكما يملك الماء والعين فيها.

٣٢٣٩ - ومن أصحاب الشافعي من قال:

لا يملك إلا الماء وما ينبع منها.

فصل

استثناء الكلأ

٣٢٤٠ - ولا يملك ما نبت فيها من الكلأ وما لا ينبته الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>