للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب المأذون له في التجارة]

جواز الإذن للعبد في التجارة

٣٥٠٩ - اعلم أن الإذن للعبد العاقل في التجارة جائز، والأصل فيه أن العباس رضي الله عنه كان له عشرة أعبد مع كل عبد عشرة آلف يتجرون له.

٣٥١٠ - وقد روي عنه عليه السلام أنه كان يقبل دعوة المملوك، ولا يجوز أن يجيب دعوة المحجور عليه فينبغي أن تكون دعوة المأذون.

فصل

جواز الإذن للعبد البالغ والصبي العاقل

٣٥١١ - ويصح الإذن للبالغ من العبيد، ومن يعقل من الصبيان.

٣٥١٢ - وقال الشافعي لا يصح الإذن للصبي في التجارة لأن قوله يقبل في التجارة.

٣٥١٣ - لأن قوله يقبل في الهدية والإذن في دخول الدار فصح الإذن له كالبالغ وعكسه المجنون.

فصل

الإذن العام

٣٥١٤ - ويجوز الإذن له على العموم وفي سائر التجارات، وهو فك للحجر عندنا لأنه يتصرف لنفسه ولا يرجع على مولاه فيما يلزمه، وهو

<<  <  ج: ص:  >  >>