[كتاب المأذون له في التجارة]
جواز الإذن للعبد في التجارة
٣٥٠٩ - اعلم أن الإذن للعبد العاقل في التجارة جائز، والأصل فيه أن العباس رضي الله عنه كان له عشرة أعبد مع كل عبد عشرة آلف يتجرون له.
٣٥١٠ - وقد روي عنه عليه السلام أنه كان يقبل دعوة المملوك، ولا يجوز أن يجيب دعوة المحجور عليه فينبغي أن تكون دعوة المأذون.
فصل
جواز الإذن للعبد البالغ والصبي العاقل
٣٥١١ - ويصح الإذن للبالغ من العبيد، ومن يعقل من الصبيان.
٣٥١٢ - وقال الشافعي لا يصح الإذن للصبي في التجارة لأن قوله يقبل في التجارة.
٣٥١٣ - لأن قوله يقبل في الهدية والإذن في دخول الدار فصح الإذن له كالبالغ وعكسه المجنون.
الإذن العام
٣٥١٤ - ويجوز الإذن له على العموم وفي سائر التجارات، وهو فك للحجر عندنا لأنه يتصرف لنفسه ولا يرجع على مولاه فيما يلزمه، وهو
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute