للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأيمان]

وهذا كتاب الأيمان

٧٠١١ - اعلم أن اليمين قد يتعلق بها طلاق أو عتاق أو كفارة أو بإثم مخصوص، أو لا يتعلق بها شيء من ذلك والقاضي يجب أن يعرف اليمين التي تكفر، بالكفارة فيها ومواضع الحنث ليحكم في ذلك بما يجب الحكم ويفتي بما يجب الفتوى به.

٧٠١٢ - واليمين معمول بها في سائر الشرائع وكل مقر بالصانع يخاف دركها ويرجو ثوابها.

أنواع الأيمان

٧٠١٣ - وقد قال محمد بن الحسن في الأصل أن الأيمان ثلاث.

١ - يمين تكفر

٢ - يمين لا تكفر

٣ - ويمين نرجو أن لا يؤخذ الله بها.

اليمين التي تكفر

٧٠١٤ - فاليمين التي تكفر هي اليمين التي يتصور فيها البر

<<  <  ج: ص:  >  >>