للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المضاربة]

وهذا كتاب المضاربة

المضاربة والقراض

٣٤١٠ - ترجم أصحابنا هذا الكتاب بالمضاربة وقال أهل الحجاز يترجم بالقراض، والضرب مشتق من الضرب في الأرض.

فصل

الآثار الواردة في المضاربة

٣٤١١ - وقد روي عن عائشة رحمها الله أنها دفعت مال أيتام عندها مضاربة.

٣٤١٢ - وكان العباس رحمه الله إذا دفع إلى رجل مالاً مضاربة شرط عليه أن لا يسافر به في بر ولا بحر ولا ينزل به واديًا ولا يشتري به ذات كبد رطبة، وإن فعل شيئًا من ذلك ضمن فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم [ذلك] فأجازه.

<<  <  ج: ص:  >  >>