١٦٦ - وقال الخصاف:
«ومن خشي سلطانًا على نفسه أو ولده أو ماله فصانعه على شيء فلا أثم عليه».
ومن رشا قاضيًا فحكم له بحقه وهو حق له لم يسعه ذلك.
١٦٧ - وإذا قبل القاضي الرشوة سقطت عدالته، ولا ينفذ حكمه لمن رشاه وإن حكم بالحق.
١٦٨ - ومن رفع إليه من القضاة أبطله إذا صح عنده.
١٦٩ - وإن رشا ولد القاضي أو كاتبه أو جاره حتى ساعده على الحكم فحكم القاضي وهو لا يعلم والطالب محق فهو آثم وما حكم به له فهو جائز لازم.
١٧٠ - ولا يقبل القاضي هدية رجل إلا من كان يهاديه قبل الولاية وليس له خصومة، ولا يقبلها في حال الخصومة، فإن قبل بعد ذلك فهو على العدالة.
وهذا قول الشافعي في الهدية فيمن كان يهاديه.
[ما جاء في تحريم الرشوة من الآثار]
١٧١ - وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن الراشي والمرتشي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute