للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم العلوق لأنه ليس فيه دلالة على أن العلوق كان في ملكها فوجب اعتبار الملك، والملك دون الذي باع وإنما لزم نصف العقر لأن إقرار البائع بالوطء في حال كان الملك لهما قبل بيعه فلا يلزمه بإقرار غيره.

فصل

نزاع على حمل جارية من زوج

٢١٦١ - وإذا أقر المولى أن حمل جاريته من زوج كان زوجها منه ثم أراد أن يدعيه لنفسه فأن كان ذلك الزوج صدق المولى أو لم يصدقه ولم يكذبه لا تجوز دعوى المولى في قولهم جميعاً ولا يثبت النسب.

٢١٦٢ - ولو أنه كذبه ثم ادعاه المولى لنفسه فأن في قوله أبي حنيفة لا تجوز دعواه أيضا.

٢١٦٣ - وفي قول أبي يوسف ومحمد تجوز.

[باب الاستبراء في الجواري]

٢١٦٤ - ولا نعلم خلافا بين العلماء في أصل الاستبراء وقد روى عنه عليه السلام أنه قال:

لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة.

٢١٦٥ - ولا توطأ الحامل حتى تضع ولا من تحيض حيضة، وأن كانت لا تحيض فشهر لأنه أقيم مقام حيضة في حق الصغيرة والآيسة.

فصل

٢١٦٦ - وإذا اشترى جارية حائضا فأنه لا يحتسب بالحيضة وعليه أن يستبرئها بحيضة أخرى عند أبي حنيفة ومحمد وأحدى الروايتين عند أبي يوسف وروى عن أبي يوسف أنه لا استبراء عليه، وهو قول إبراهيم النخعي.

٢١٦٧ - وكذلك الخلاف لو حاضت في يدي البائع أو كانت بكراً فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>