للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصف، وإن زرع في آخره فله الثلث فالشرط الأول جائز، والثاني باطل عند أبي حنيفة، على قياس قول من أجاز المزارعة، وهو مثل اختلاف الإجارة فيكون عندهما الشرطان جائزين.

باب

اختلافهما القول لمن في حصة المزارع

٢٩٨٧ - وإذا اختلفا فقال الدافع شرطت لك النصف وقال المزارع النصف وزيادة عشرة أقفزة فالقول قول الدافع في قياس قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد القول قول المزارع.

اختلافهما في العشر

٢٩٨٨ - وإن اختلفا في العشر فكله على رب الأرض في قياس قول أبي حنيفة.

سرقة الزرع قبل حصاده أو بعده

٢٩٨٩ - وإن سرق الزرع بعدما حصد سقط عن رب الأرض نصف العشر وعليه أن يغرم نصف العشر.

٢٩٩٠ - وإن سرق قبل الحصاد سقط عنه الكل.

٢٩٩١ - وقول أبي يوسف ومحمد العشر عليهما على قدر الخارج والشرط، وإن سرق سقط العشر ولا فرق فيما قبل الحصاد وبعده.

فصل

الغاصب يزرع الأرض

٢٩٩٢ - والغاصب إذا زرع الأرض فإن لم ينقص فالعشر على الزارع أو الخراج عندهم جميعًا، وإن نقصت الأرض فالعشر والخراج على رب الأرض عند أبي حنيفة، لأنه أخذ العوض عنها، وعندهما على المزارع في جميع الأحوال.

وإذ قد ذكرنا مسائل المزارعة وذكرنا بعضًا من جملها وجب ذكر المساقاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>