للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنهما مالان كأنهما ربع العشر في جميع الأحوال كالجنس الواحد والصفة الواحدة. وكونهما لا يخلطان لم يمنع أن يكونا من جنس الأثمان، وبهذا فارق العروض.

فصل

تفاضل المالين

٣٣٦٣ - اختلف أصحاب الشافعي هل تجوز مع تفاضل المالين في القدر؟

على وجهين:

منهم من قال تصح

ومنهم من منع ذلك.

٣٣٦٤ - والصحيح قالوا هو الأول، وهو قولنا لأن المقصود بالشركة حاصل مع التفاضل في القدر.

فصل

هلاك المالين أو أحدهما

٣٣٦٥ - وإذا هلك المالان قبل الخلط أو أحدهما بطلت الشركة لأنه معقود عليه وقد فات كالمبيع إذا تلف في يد البائع.

فصل

ما اشترياه على الشركة

٣٣٦٦ - وإن اشتريا لو أحدهما شيئًا قبل الهلاك على الشركة فهو بينهما ويلزمهما

<<  <  ج: ص:  >  >>