للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

إجارة شهر بدرهم.

٢٧٧١ - وتصح في الشهر الواحد.

وكلما دخل من شهر يوم صحت إجارة جميعه كذلك أبداً.

وقال الشافعي باطلة في الجميع.

٢٧٧٢ - فاتفق الجميع على أنه لو باع صبرة كل قفيز بدرهم صح في القفيز الواحد وفيما زاد إجازة الشافعي في جميعها.

فصل

بيان أول المدة

٢٧٧٣ - وإذا استأجر دارا شهرا وأطلق المدة صح العقد وكان أول المدة عقد العقد.

٢٧٧٤ - وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين أول المدة ويذكره.

فصل

ما يجوز وما لا يجوز في الإجارات

٢٧٧٥ - لا تجوز إجارة دار بدار.

٢٧٧٦ - وتجوز إجارة عبد بدار.

٢٧٧٧ - واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون النفع في مقابلة البضع.

٢٧٧٩ - وأجازوا أن يكون ما عليه من الدين في مقابلة ما عمله له.

فصل

بيع ما أجره

٢٧٨٠ - واختلفوا في بيع ما أجره في المدة.

٢٧٨١ - فأوقف أصحابنا البيع فيه.

٢٧٨٢ - وقال أبو يوسف الإجارة كالعيب فان رضى لزمه البيع، وأن لم يعلم فهو بالخيار في فسخ البيع.

٢٧٨٣ - وأجاز الشافعي البيع في جميع الأحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>