فصل
إجارة شهر بدرهم.
٢٧٧١ - وتصح في الشهر الواحد.
وكلما دخل من شهر يوم صحت إجارة جميعه كذلك أبداً.
وقال الشافعي باطلة في الجميع.
٢٧٧٢ - فاتفق الجميع على أنه لو باع صبرة كل قفيز بدرهم صح في القفيز الواحد وفيما زاد إجازة الشافعي في جميعها.
بيان أول المدة
٢٧٧٣ - وإذا استأجر دارا شهرا وأطلق المدة صح العقد وكان أول المدة عقد العقد.
٢٧٧٤ - وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين أول المدة ويذكره.
ما يجوز وما لا يجوز في الإجارات
٢٧٧٥ - لا تجوز إجارة دار بدار.
٢٧٧٦ - وتجوز إجارة عبد بدار.
٢٧٧٧ - واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون النفع في مقابلة البضع.
٢٧٧٩ - وأجازوا أن يكون ما عليه من الدين في مقابلة ما عمله له.
بيع ما أجره
٢٧٨٠ - واختلفوا في بيع ما أجره في المدة.
٢٧٨١ - فأوقف أصحابنا البيع فيه.
٢٧٨٢ - وقال أبو يوسف الإجارة كالعيب فان رضى لزمه البيع، وأن لم يعلم فهو بالخيار في فسخ البيع.
٢٧٨٣ - وأجاز الشافعي البيع في جميع الأحول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute