١٩٩ - ولا يمزح مع خصم ولا يساره ولا يضحك في وجهه ولا يعبث بثيابه.
٢٠٠ - ولا يضجر ولا يعجل.
٢٠١ - ولا يلتفت عن خصم.
٢٠٢ - ولا يتكيء على وسادة حال القضاء.
٢٠٣ - ولا يلقن خصمًا حجته.
٢٠٤ - ولا يقضي (في) حالة مرض ولا حزن ولا حر شديد ولا برد مؤلم.
ولا في حالة فتنة.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا يقضي القاضي وهو غضبان».
ولأن هذه الأمور تشله عن الفهم، وتمنعه من الحكم، فإذا حدث له شيء مما ذكرناه وجب أن يقوم أو يسكت، حتى يذهب ذلك عنه.
٢٠٥ - وقد كان شريح إذا جاع قام ولم يقض.
[فصل: قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة]
٢٠٦ - فإن حكم في هذه الأحوال بحكم نفذ حكمه وجاز قضاؤه، إذا كان مما يجوز في حال اعتداله، وذلك لما روى أن الزبير ورجلاً من الأنصار اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة فقال النبي صلى الله عليه للزبير: