فصل
موت العبد المستأجر
٢٧٩٤ - ولو مات العبد المستأجر قبل مدة الإجارة لم تجب أجرة ما بقى عندنا.
٢٧٩٥ - وقال بعض الفقهاء تجب كما يجب المهر.
انقضاء الإجارة
٢٧٩٦ - الإجارة تبطل بموت كل واحد من المتعاقدين عندنا.
٢٧٩٧ - وقال الشافعي لا تبطل.
٢٧٩٨ - والنكاح لا يبقى بعد الموت، ولا تستوفي المنافع من ملك غير العاقد.
كيفية حلول أجرة الدار والعمل
٢٧٩٩ - وتجب أجرة الدار حالا فحالا، وأن كان عملا فعند الفراغ من العمل لأن المنافع غير مملوكه فلا يملك الأجرة.
٢٨٠٠ - وقال الشافعي تجب بنفس العقد، وهو قول زفر.
٢٨٠١ - وقد روى عن أبي حنيفة أن الأجرة لا تجب إلا بعد انقضاء المدة والفراغ من العمل في قوله الأول.
استئجار ما أجره
٢٨٠٢ - وإذا استأجر ما أجره لم يجز عندنا.
٢٨٠٣ - وقال الشافعي يجوز، لأنه يستوفى على حكم ملكه فلا يجوز استيفاء المنفعة بحكم عقد الغير كما لو اشترى زوجته من المولى.
٢٨٠٤ - ولا يجوز أن يؤجر ما استأجره قبل قبضه كما لا يجوز بيع ما اشتراه قبل القبض.
٢٨٠٥ - وقال الشافعي يجوز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute