للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

موت العبد المستأجر

٢٧٩٤ - ولو مات العبد المستأجر قبل مدة الإجارة لم تجب أجرة ما بقى عندنا.

٢٧٩٥ - وقال بعض الفقهاء تجب كما يجب المهر.

فصل

انقضاء الإجارة

٢٧٩٦ - الإجارة تبطل بموت كل واحد من المتعاقدين عندنا.

٢٧٩٧ - وقال الشافعي لا تبطل.

٢٧٩٨ - والنكاح لا يبقى بعد الموت، ولا تستوفي المنافع من ملك غير العاقد.

فصل

كيفية حلول أجرة الدار والعمل

٢٧٩٩ - وتجب أجرة الدار حالا فحالا، وأن كان عملا فعند الفراغ من العمل لأن المنافع غير مملوكه فلا يملك الأجرة.

٢٨٠٠ - وقال الشافعي تجب بنفس العقد، وهو قول زفر.

٢٨٠١ - وقد روى عن أبي حنيفة أن الأجرة لا تجب إلا بعد انقضاء المدة والفراغ من العمل في قوله الأول.

فصل

استئجار ما أجره

٢٨٠٢ - وإذا استأجر ما أجره لم يجز عندنا.

٢٨٠٣ - وقال الشافعي يجوز، لأنه يستوفى على حكم ملكه فلا يجوز استيفاء المنفعة بحكم عقد الغير كما لو اشترى زوجته من المولى.

فصل

٢٨٠٤ - ولا يجوز أن يؤجر ما استأجره قبل قبضه كما لا يجوز بيع ما اشتراه قبل القبض.

٢٨٠٥ - وقال الشافعي يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>