١٤٨٦ - كان الواجب أن يؤخر هذا الباب إلى بعد الفراغ من جميع ما يقضي القاضي من الحقوق غير أن في تقديمه معرفة حكم الرجوع قبل علم ما يرجع عنه، لأنه ينبغي أن يكون مضموماً إلى الشهادة لأنه يتلوها في الكتب، فلهذا قدمنا ذلك لأننا رتبنا الكتاب على غير ترتيب من تقدم في هذا العلم.
١٤٨٧ - واتفق الفقهاء على أن الشهود إذا رجعوا بعد الحكم والقضاء أنه لا يبطل القضاء.
[سابقة من أقضية علي]
١٤٨٨ - ونحن نفصل مسائل الرجوع في ذلك على الوفاق والخلاف.
١٤٨٩ - والأصل في هذا الباب ما روى الشعبي أن رجلين أتيا علياً -رضي الله عنه- برجل فشهدا عليه أنه سرق فقطع يده، ثم جاءا بعد ذلك بآخر فقالا غلطنا في الأول إنما كان هذا الذي سرق فأبطل عليه السلام شهادتهما على الآخر وضمنهما دية الأول، وقال:
لو علمت أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما.
[رجوع الشهود قبل الحكم]
١٤٩٠ - قال أصحابنا إذا رجع الشهود قبل الحكم بطلت الشهادة ولا يحكم بشيء. وهو قول عامة الفقهاء.
١٤٩١ - وقال أبو ثور يحكم بشهادتهما لأنهما يحتمل أن يكونا صادقين في الشهادة كاذبين في الرجوع. ويحتمل أن يكونا صادقين في الرجوع كاذبين في الشهادة فلا يحكم مع الشك كما إذا جهل عدالة الشهود.
[الرجوع بعد القضاء في المال]
١٤٩٢ - وإن رجعا بعد القضاء في المال غرما ما شهدا به، ولا يرد الحكم.
[الرجوع قبل الاستيفاء]
١٤٩٣ - وإن رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء فإن كان في حد أو قصاص