والدين ألف على الراهن فالقول قول الراهن، كما لو أنكر الرهن كان القول قوله في ذلك.
٢٤٠٠ - وإذا قال المرتهن قبضت خمرا.
وقال الراهن بل صارت العين خمرا عندك، فالقول قول المرتهن.
٢٤٠١ - وقال الشافعي القول قول الراهن.
٢٤٠٢ - لأنه لم يقر بقبض يوجب الضمان.
فصل
٢٤٠٣ - وأن قال الراهن رهنتها عندك بجميع مالك من الدين وهو ألف، وقال المرتهن رهنتها بخمسمائة والجارية الرهن تساوي ألفا فأن الحسن بن زياد قال عن أبي حنيفة أن القول قول الراهن ويترادان بعد التحالف.
٢٤٠٤ - وأن مات الراهن قبل التحالف كانت بما قال المرتهن لأنه ينكر الضمان.
فصل
اختلافهما في قيمة الرهن
٢٤٠٥ - ولو اتفقنا على أن الجارية رهن واختلفا في قيمة الجارية، وقد هلكت في يد المرتهن فقال المرتهن كانت قيمتها خمسمائة وقال الراهن الفا فالقول قول المرتهن في قيمة الهالك.
٢٤٠٦ - وأن أقاما بينة فالبينة بينة الراهن لأنها تثبت الضمان والزيادة.
فصل
٢٤٠٧ - وأن اختلفا فقال المرتهن رهنتني هذين العبدين بألف.
وقال الراهن لا أحدهما بألف لم تقبل دعوى أحدهما على صاحبه، ويحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه.
فصل
٢٤٠٨ - وإذا كان الرهن أمة فولدت ثم ماتت الأمة وبقي الولد، واختلفا في قيمة الأم فالقول قول المرتهن والبينة بينة الراهن، وكذلك الحيوان والشجر والثياب وسائر الأعيان مثل ذلك.