للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨١٩ - فأكمل الشهادات أربعة رجال وبعدها رجلان وبعدها رجل وامرأتان.

[شهادة الواحد]

٨٢٠ - وشهادة الواحد مقبولة، ولها باب يجيء والنساء لهن باب.

٨٢١ - وإذ قد ذكرنا العدد في الشهادة فقد بقي أن نصف العدد بصفة.

[باب الكلام في صفة الشهود]

وهذا باب الكلام في صفة الشهود.

٨٢٢ - أعلم أن أسم الشاهد يقع على المحق والمبطل، فيقال شاهد عدل وشاهد جور.

٨٢٣ - وإذا قلت: شاهد، اشتمل على مشهود به، ومشهود له، ومشهود عليه، ومشهود عنده.

٨٢٤ - فالمشهود به: الحق المقضي به.

٨٢٥ - والمشهود له: المدعي.

٨٢٦ - والمشهود عليه: المدعى عليه.

٨٢٧ - والمشهود عنده: الحاكم.

وقد تقدم ذكر ذلك إلا المقضي به.

[شروط الشاهد]

٨٣٠ - ولا يكون شاهدا في الشرع مقبول القول في الحقوق حتى يجتمع فيه شرائط: منها أن يكون بالغاً، ومنها أن يكون عاقلاً، ومنها أن يكون حراً، ومنها أن يكون مسلماً، ومنها أن يكون عدلاً، ومنها أن يكون عالماً بما يشهد به من الحقوق أو في حكم العالم بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>