٢٤٦٣ - وإذا جنى ولد الرهن جناية فدفع بها لم يبطل من الدين شيء.
٢٤٦٤ - وأن فقأت الأم عيني الابنة فدفعت بها، وأخذت الابنة مكانها فالابنة رهن بالدين كله، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
٢٤٦٥ - وقال محمد تكون رهنا بحصتها ويسقط من الدين بمقدار نقصان العينين، والخيار إلى الراهن أن شاء افتكها وأن شاء تركها فأن فقأت الابنة عيني الأم بعد ذلك فدفعت وأخذت الأم قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف ينبغي أن تكون رهنا بجميع الدين.
٢٤٦٦ - وفي القياس يسقط من الدين بحساب ذلك من العينين.
٢٤٦٧ - وفي قول محمد ينبغي في القياس أن يسقط مما بقي من الدين نقصان العينين.
٢٤٦٩ - وفي الاستحسان أن يسق نقصان العينين من جميع الدين.
٢٤٦٩ - وفي هذا الباب عجائب من المسائل.
[باب رهن الفضة والذهب وذوات الأمثال]
٢٤٧٠ - وإذا ارتهن قلب فضة فيه عشرة دراهم، وقيمة القلب أقل من عشرة فانكسر عند المرتهن فأنه ضامن لقيمته مصوغا من الذهب ويكون القلب له ويرجع بماله.