للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٤٧١ - وإن كان المال إلى أجل كان الذهب الذي غرم المرتهن رهنا مكانه.

٢٤٧٢ - ولو لم ينكسر ولكنه هلك فأنه يذهب بما فيه عند أبي حنيفة.

٢٤٧٣ - وقال أبو يوسف ومحمد يكون على المرتهن قيمته من الذهب ويكون رهنا مكانه ويرجع بما له.

٢٤٧٤ - وهذا قولهم في الأصل.

٢٤٧٥ - وقال الكرخي في المختصر الذي له:

إذا ارتهن الرجل دراهم بيضاء والرهن سوداء ووزن الدين والرهن سواء فهلك الرهن فهو بالدين.

٢٤٧٦ - وكذلك لو كان قلبا ووزنه عشرة يساوي للصنعة اثني عشر ... أو يساوي تسعة وهو رهن بعشرة فأن هلك فهو بجميع الدين، وهو بما فيه ...

٢٤٧٧ - وأن أنهشم القلب في يد المرتهن من غير فعله أو انكسرت الدراهم فأن المرتهن لا يضمن شيئا، ويقال للراهن أد الدين كله وخذ الرهن، وهو قول أبي حنيفة، وهو قياس قول زفر، رواه الحسن وأبو يوسف.

وقال محمد في الزيادات هو قياس قول أبي حنيفة ورواه ابن سماعة في ألآمالي ونوادره.

٢٤٧٨ - وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان الرهن مساويا للدين الذي هو الرهن به في الوزن فضل عن قيمته فهلك فهو بم فيه.

٢٤٧٩ - وهذا قولهم جميعا.

٢٤٨٠ - وأن كان الفضل في الوزن وال والرهن انقص قيمة، وهما سواء في الوزن فهلك فأن أبا يوسف قال:

أن كان الرهن دراهم أو دنانير أو ماله مثل ضمن مثله للراهن ورجع بدينه.

٢٤٨١ - وكذلك قال محمد في المصنوع وغيره.

٢٤٨٤ - فأن رضي المرتهن أن يجعل ذلك الرهن قصاصا بالدين إذا كان يغرم مثله فذلك له.

٢٤٨٣ - قال الكرخي: رحمه الله:

<<  <  ج: ص:  >  >>