للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو عندي قول محمد، ولا ينبغي أن يكون في الفصل خلاف.

٢٤٨٤ - وكذلك رهن المكيل بجنسيته والموزون بجنسيته.

٢٤٨٥ - وأن كان الرهن فضة أو ذهبا بذهب فانكسر في يد المرتهن غير فعله، وهو أكثر قيمة من الدين فهو في قول أبي حنيفة على ما ذكرت ولا يلتفت إلى الوزن الفاضل إذا كان الوزن سواء، وإنما يعتبرون في الدين ولا يلتفت إلى الوزن الفاضل إذا كان الوزن سواء، وإنما يعتبرون في الدين وزن الرهن، فإذا سواء فالرهن على حاله.

٢٤٨٦ - وقال أبو يوسف، إذا كان الفضل لصناعته والفضل سدس القيمة فانكسر فروى محمد عن أبي حنيفة أن خمسة أسداس القلب مضمون من الوزن والأمانة وهو رواية محمد عن أبي يوسف.

٢٤٨٧ - وروى عنه بشر بن الوليد أنه يضمن قيمة القلب كله ومثله في كل المصوغ.

٢٤٨٨ - وفي كتاب الرهن عجب من المسائل وهو كتاب كبير وما فيه من الخلاف قد ذكرته ومسائل التفريع لا يمكن ذكرها اجمع.

فصل

٢٤٨٩ - وجناية الرهن على الراهن أو على ماله هدر عند أبي حنيفة.

٢٤٩٠ - وأن جني على المرتهن فهو هدر عند أبي حنيفة.

٢٤٩١ - وقال أبو يوسف ومحمد يجب الدفع أو الفداء، هذا إذا كانت قيمته والدين سواء.

٢٤٩٢ - وأن كانت قيمته أكثر من الدين فأن الجناية معتبرة في قولهم جميعا.

فصل

٢٤٩٣ - ولو كان الرهن عبدا فجني عليه عبد قيمته مائة فدفع به فهو رهن بألف [كذا] الراهن على فكاكه بذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

٢٤٩٤ - وقال محمد الخيار إلى المولى أن شاء سلمه بالدين وأن شاء افتكه.

<<  <  ج: ص:  >  >>