للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٧٢٦٥ - وقال محمد لا قصاص عليه في الوجهين جميعا ولا شيء عليه سوى ارش اليد، وهو قول زفر، وذكر المسئلة الطحاوي في مختصره.

فصل

٧٢٦٦ - ومن رمى مسلما فارتد قبل إصابة السهم فعليه الدية في قول أبي حنيفة.

٧٢٦٧ - وقال أبو سف ومحمد لا شيء عليه.

فصل

٧٢٦٨ - ولو رماه وهو مرتد فاسلم وأصابه السهم فلا شيء عليه في قولهم جميعاً اعتبروا حال الرمي.

فصل

[باب نذكر فيه مسائل من الرمي]

٧٢٦٩ - وقالوا لو رمى صيدا ثم احرم وأصابه السهم فلا جزاء عليه عندهم جميعا.

٧٢٧٠ - ولو رماه وهو في الحل وأصابه السهم في الحرم فعليه الجزاء في الاستحسان والقياس أن لا جزاء عليه.

فصل

٧٢٧١ - واتفق الجميع أن الرجل لو رمى عبدا فأصابه السهم ثم اشتراه ثم مات من الرمية أنه لا قصاص عليه، وإن كان عبدا عند الرمي ولا يرجع على البائع بشيء.

٧٢٧٢ - وهذا الذي ذكرناه من طرائف مسائل الجنايات وهو كتاب كبير، وقد بينا حكم ما يجب به القصاص فبقى حكم ما تجب به الدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>