للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٤٧ - واتفقوا على أنه لو تحمل شهادة وهو فاسق وأداها وهو عدل أنها تقبل ويحكم بها.

٩٤٨ - وأنه في الحدود والعقود مثل العدل.

٩٤٩ - وسنذكر في باب الحجر ما يؤثر فيه النسق ولا يؤثر لأنه أشبه موضع بذكره.

٩٥٠ - وإذ قد ذكرنا حكم الشهود، إذا كملت صفاتهم وعددهم فلنذكر صفاتهم وحكمهم إذا نقصوا.

[باب الشاهد واليمين]

وهذا باب ذكر الشاهد واليمين وما يقضي به فيه.

٩٥١ - اتفق أصحابنا جميعاً على أنه لا يقضي بشاهد ويمين الطالب في شيء من الحقوق كائنًا ما كان ذلك الحق.

٩٥٢ - وهو قول الشعبي وإبراهيم (النخعي) والزهري.

٩٥٣ - وقد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، رواه الجماعة وتلقته الأمة بالقبول.

وقال الشافعي يقبل الشاهد ويمين الطالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>