للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضمانه ويتبع به إذا اعتق لأنه لا ضرر فيه على المولى، لأنه يطالب به بعد العتق.

٢٦٤٣ - ومنهم من قال لا يصح لأنه عقد يتضمن إيجاب مال فلم يصح بغير إذن كالنكاح، وهذا قولنا.

فصل

٢٦٤٤ - وإذا ضمن بإذن المولى صح ضمانه لأن الحجر لحقه فزال بإذنه.

٢٦٤٥ - واختلف فيه من أين يقضي فقالوا: أن قال أقض من كسبك قضاه من الكسب.

٢٦٤٦ - وأنق قال مما في يديك من مالي قضى من ذلك.

٢٦٤٧ - وأن لم يذكر القضاء فمنهم من قال يتبع به إذا اعتق لأنه إذن في الضمان دون الأداء.

٢٦٤٨ - ومنهم من قال يقضي من كسبه أن كان له كسب، أو من الذي في يديه أن كان في يديه مال، ويتعلق عندنا برقبته.

فصل

ضمان المكاتب

٢٦٤٩ - واختلف في ضمان المكاتب.

فقال أصحابنا:

لا يصح بغير دين المكاتبة لأنه تبرع، وأن كان إذن له مولاه.

٢٦٥٠ - وقال الشافعي في المكاتب وتبرعه بإذن المولى على قولين ثم بناء [ذلك] على ذلك في الصحة والفساد.

<<  <  ج: ص:  >  >>