فصل
ما يتولاه العامل
٣٤٥٧ - وعلى العامل أن يتولى ما جرت العادة به كالنشر والطي والإيجاب والقبول ووزن الثمن وما خف كالعود والمسك لأن العادة جرت بذلك بين التجار.
التقاضي
٣٤٥٨ - وإن سرق المال منه او غصب فله أن يخاصم فيه الغاصب والسارق لأن التجارة تقتضي حفظ المال.
٣٤٥٩ - وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي.
ومنهم من قال ليس له الخصومة لأنها معقودة على التجارة فلا تدخل فيها الخصومة.
دفع المضارب مال مضاربة
٣٤٦٠ - وليس له أن يدفع المال مضاربة إلا أن يقول له اعمل برأيك، فإن فعل ضمن وهو قول الشافعي وقولنا.
الخلاف في كتاب المضاربة
٣٤٦١ - والخلاف في كتاب المضاربة عند أصحابنا يتفرع على أربع مسائل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute