٢٦٦٦ - ويجوز تعليقه على شرط لأنه يصح مع الجهالة، ويجوز تعليقه بحظر وغرر فهو كالطلاق والعتاق.
٢٦٦٧ - وقال الشافعي/ لا يصح لأنه إثبات مال لآدمي كالثمن.
فصل
الضمان المؤجل
٢٦٦٨ - ويجوز الضمان حالا ومؤجلا على حسب ما يشترط.
٢٦٦٩ - وقال الشافعي: يجوز ضمان الحال إلى أجل لأنه رفق ومعروف.
٢٦٧٠ - وعندنا أنه لا يجوز تأجيل الدين الحال وأن كان رفقا ومعروفا.
٢٦٧١ - واختلف أصحابنا هل يجوز أن يضمن المؤجل حالا؟
فمنهم من أجاز كما يضمن الحال مؤجلا ومنهم من قال لا يجوز لأنه فرع لما على المضمون عنه فلا يجوز أن يكون الفرع معجلا والأصل مؤجلا وبذا يبطل إذا كان حالا وضمن مؤجلا، فأن الفرع بخلاف الأصل.
فصل
شرط الخيار في الضمان
٢٦٧٢ - ويجوز شرط الخيار في الضمان عندنا.
٢٦٧٣ - وقال الشافعي لا يصح لأنه عقد فهو كالبيع ولا يبطل بالشروط الفاسدة، وقال الشافعي يبطل.