للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البثة، والله ما أردت إلا واحدة، فقال: والله ما أردت إلا واحدة فرد عليه زوجته ولم يؤكد اليمين بصفة ولا جمع بين اسمين، فإن رأى الحاكم فعل مثل هذا فهو يمين يقطع الخصومة.

١٣٤٨ - ولا خلاف أن رجلاً لو قال: والله لا دخلت الدار ثم دخلها حنث ووجب عليه الكفارة بالحلف باسم الله وحده.

١٣٤٩ - وكذلك كل اسم لله تعالى مثل الرحمن الرحيم والقادر والغالب وسائر أسمائه تعالى في ذلك سواء.

١٣٥٠ - ومن أصحابنا من قال: نحلفه فنقول للخصم:

قل والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الطالب المدرك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال الذي ادعاه، وهو كذا، ولا شيء منه إذا كانت الدعوى في المال.

١٣٥١ - وسنبين في كل كتاب كيف يحلف على دعواه إن شاء الله.

١٣٥٢ - هكذا قال الخصاف. وقال الطحاوي: يضم إلى الطالب الغالب وأسقط المدرك، وقال الذي يعلم السر والعلانية، هكذا ذكر في المختصر.

١٣٥٣ - ويضم في يمين اليهودي: بالله الذي أنزل التوراة على موسى والنصارى بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى، والمجوسي بالله الذي خلق النار وباقي الناس بالله.

فصل

(عظة القاضي الخصم قبل الاستحلاف)

١٣٥٤ - وإذا أراد الاستحلاف فينبغي للقاضي أن يعظ الخصم، ويقرأ عليه: {الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ} الآية والخبر الذي رويناه عن ابن مسعود في الباب الأول.

١٣٥٥ - وينبغي أن تكون اليمين على نسق دعوى المدعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>