فصل
استئجار الدراهم والدنانير
٢٨٣٠ - واختلف في استئجار الدراهم والدنانير للتجمل بها، والمكاييل للزينة والمعيار فأجازه الكرخي، ومنعه غيره.
٢٨٣١ - واختلف أصحاب الشافعي مثل ذلك.
إجارة العبد المسلم من الذمي
٢٨٣٢ - واختلف أصحابنا في إجارة العبد المسلم من الذمي، وخرج أصحاب الشافعي ذلك على وجهين كالبيع.
٢٨٣٣ - وقد أجر علي عليه السلام نفسه من امرأة يهودية ليسقي كل دلو بتمرة.
استئجار الحائط
٢٨٣٤ - ولا تجوز إجارة حائط ليضع عليه خشبة أو يبني سترة.
٢٨٣٥ - وقال الشافعي يجوز.
استئجار رجل لنقل الخمر
٢٨٣٦ - ويجوز أن يستأجر رجلاً لينقل الخمر.
٢٨٣٧ - وقال الشافعي لا يجوز. لأنه عمل معلوم.
استئجار دار ليتخذها مصلى
٢٨٣٨ - وإن استأجر دارًا ليتخذها مصلى ومسجدًا لم يجز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute