للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

الإقرار بالوارث وللوارث

وما يلزم من ذلك وما لا يلزم

فصل

٥٠٥٦ - وإذا أقر الرجل فقال هذا ابي أو ابني أو زوجتي أو مولاي الذي أعتقني قبل إقراره إذا كان موهوماً في الأبوة والبنوة والمرأة كذلك إذا قالت ذلك إلا الابن فإنه لا يقبل إقرارها لأنها تحمل النسب على غيرها.

فصل

لا يثبت النسب بقول وارث واحد

٥٠٥٩ - ولا يثبت النسب بقول واحد من الورثة عند أبي حنيفة ومحمد حين كون الورثة أكثر من واحدة.

٥٠٦٠ - وقال أبو يوسف إذا كان الواحد هو الوارث وحده قبل إقراره وثبت النسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>