للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

غصبت من فلان لا بل من فلان

٥٠٥١ - ولو قال غصبت هذا العبد من فلان لا بل من فلان سلمه إلى الأول وضمن للثاني قيمته لأنه اعترف بأتلافه عليه.

٥٠٥٢ - وقال الشافعي لا يلزمه ضمان في أحد قوليه.

٥٠٥٢ - لأنه اقر بمال الغير.

فصل

تجزء إقرار بوقائع متعددة

٥٠٥٣ - ولو قال له على ألف من ثمن عبد باعنيه ولم أقبضه لم يصدق أو قطع.

٥٠٥٤ - وقال الشافعي يصدق انه لم يقبض وهو قولهما.

٥٠٥٥ - واتفقوا أنه لو قال منثمن هذا العبد أنه يقبل، ولا يلزمه المال حتى يتسلم العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>