٥٠٤١ - وفي المسألة الأولى دخل البناء من طريق المعنى واستثناء دخل من طريق الحكم فلا يصح.
فصل
بناء الدار لفلان
٥٠٤٢ - ولو قال: بناء هذه الدار أو العرصة لفلان فهو كما قال لأن العرصة عبارة عن بياض الأرض دون البناء في ذلك فلم يلزمه.
أقر بغصب ثوب من منديل
٥٠٤٣ - وإذا قال: غصبت ثوباً في منديل من هذا الرجل لزماه جميعاً.
حنطة في جراب الخ
٥٠٤٤ - وكذلك الحنطة في جراب والتمر في قوصرة والدرة في الصدفة.
٥٠٤٥ - وقال الشافعي يلزمه المقر به دون الظرف.
٥٠٤٦ - واتفق الفريقان أنه لوقال دابة في اصطبل لزمته الدابة دون الاصطبل.
٥٠٤٧ - وقال محمد يلزمه الجميع لأن الظرف يتناوله الفعل قبل المغصوب فلزمه الجميع.
٥٠٤٨ - وإن قال: ثوب في عشرة أثواب لزمه الثوب عند أبي يوسف.
٥٠٤٩ - وقال محمد يلزمه أحد عشر ثوباً.
٥٠٥٠ - لأن العشرة لا تكون وعاء في الظاهر لثوب واحد، ومحمد يقول يجب تصحيح قول المكلفين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute