للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان فيهم كبير جاز بيعه عند أبي حنيفة.

٣٩٥٣ - وقالا: لا يجوز في نصيب الصغار خاصة، ومقدار الدين خاصة.

٣٩٥٤ - لأنه يجوز بيع البعض فجاز الكل كما لو كانوا صغاراً.

باب

الوصية إلى اثنين وما يجوز من ذلك وما لا يجوز

فصل

٣٩٥٥ - وإذا أوصى إلى رجلين فليس لأحدهما أن ينفرد بعمل دون صاحبه إلا الطعام والكسوة عند أبي حنيفة في رواية الخصاف في أدبه.

٣٩٥٦ - وقال عند لأحد الوصيين أن يقضي ما على الميت من دين، وليس له أن يقبض شيئاً من دين الميت إلا بأمر صاحبه، وكذلك في دفع وصية بعينها إلى رجل بعينه، وعتق عبد بعينه أن يفعل ذلك أحدهما جاز.

٣٩٥٧ - وإن كان صدقة على المساكين لم ينفرد دون صاحبه.

٣٩٥٨ - وقال أبو يوسف فعل أحد الوصيين جائز كفعلهما جميعاً لأنه يتصرف بالولاية.

٣٩٥٩ - قال أبو موسى:

وأجمع الفريقان أن لأحدهما أن يقبض الدين ويكفن الميت ويقبض هبة وهبت للطفل ويشتري ما لابد من الطعام والشراب.

<<  <  ج: ص:  >  >>