٢٤٤٣ - وإذا رهن عند صبي لا يعقل القبض فالرهن باطل، فأن كبر وبلغ جاز بيعه "بتسليط الراهن عند أبي يوسف ومحمد، وذكر الخصاف أنه لا يجوز عند أبي حنيفة البيع بعد الكبر لأنه لم يصح الرهن.
فصل
إبراء المرتهن الراهنة
٢٤٤٤ - وإذا ابرأ المرتهن الراهن من الدين أو هبة والرهن في يديه فتلفت قبل رده على الراهن من غير تعد فلا ضمان على المرتهن عند أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف.
٢٤٤٥ - والقياس أن يضمن قدر الرهن وهو قول زفر بن الهذيل.
فصل
٢٤٤٦ - وإذا تطوع الرجل بفصل ثمن المبيع أو طلاق الزوجة ثم استحق المبيع أو رد بعيب أو طلقت المرأة قبل الدخول فأن المتطوع يرجع بما له على البائع ويرجع الصداق إليه عند علمائنا الثلاثة.
٢٤٤٧ - وقال زفر يرجع على الزوج والمشتري دون المتطوع بذلك.
فصل
جناية الرهن
٢٤٤٨ - وأن كان فيه فضل ففدى فهو متطوع أن كان الراهن حاضرا، وأن كان غائبا فليس بمتطوع في رواية محمد عن أبي حنيفة.
٢٤٤٩ - وروى الحسن عنه بالضد أن كان غائبا فهو متطوع وأن كان حاضرا فليس بمتطوع.
٢٤٥٠ - وقال هو متطوع في الحالين.
فصل
٢٤٥١ - وإذا رهن الأب أو الوصي مال اليتيم في دين نفسه جاز عند أبي حنيفة ومحمد.