للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"وكل أمر يجده الحاكم في ديوانه وتحت ختمه وهو لا يذكره فإنه لا يقضي به".

١٦٠٦ - وقال أبو يوسف ومحمد:

يحكم بذلك كله لأنه لا يتذكر كلما عنده.

١٦٠٧ - واختار الشافعي قول أبي حنيفة.

شهادة كاتبي القاضي

١٦٠٨ - وقال محمد: لو ضاع محضر رجل من الديوان أو لم يكتب محضر فشهد كاتبا القاضي عنده أن شهود هذا المحضر شهدوا عندهما بما كان في مختصره وهو كذا والقاضي لا يذكر ذلك، لم يقبل شهادتهما لأنهما لم يشهدا بالحق ولا شهدا على شهادة الشهود.

١٦٠٩ - وقد ذكرنا في الشهادة على الشهادة أن لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه في تحمل شهود الفرع في أحدهما أنه يجوز مثل هذا من كاتبي الحاكم.

١٦١٠ - واتفق الفريقان أنه لو قال الكاتبان- والمحضر قد ضاع- أن المقر في المحضر كان قد أقر عندك بكذا وسمعناه حين أقر بذلك فإنه يقبل هذه الشهادة على إقراره لا بإقراره عنده.

فصل

ما يجده القاضي في ديوان غيره

١٦١١ - وما وجد في ديوان غيره ممن تقدمه من إقرار أو بينة لم ينفذه، ويستأنف الحكم.

١٦١٢ - وهذا لا خلاف فيه لأنه غير مشهود به عنده.

فصل

عزل عن القضاء ثم رد إليه

١٦١٣ - ولو عزل عن القضاء ورد إليه فإن أبا يوسف قال:

<<  <  ج: ص:  >  >>