للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقضاء لابد منه، وإن لم يتعين عليه: فإن كان له كفاية كره أن يأخذ عليه الرزق، وإن لم تكن له كفاية لم يكره.

١٦٣ - ويعطيه مع ذلك شيئًا لأعوانه، وما يصرفه في القرطاس.

وأصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل بل لفظهم في الكتب مطلق.

١٦٤ - وإذا كان (القاضي) عاملاً على المسلمين فهو كالعامل على الزكاة يجوز أن يأخذ الأجر والرزق مع غناه فكذلك هذا، فهذا ما قيل في هذا الباب.

فصل

في الرشوة على الحكم

١٦٥ - فأما الرشوة على الحكم فأجمع أصحابنا جميعًا على أنه إذا قبل (القاضي) الهدية على إقامة الحق فقد فسق، وأكل الحرام.

قال الطحاوي: لأن رسول الله قال:

هدايا العمال غلول

وأكبر العمال القضاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>