للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنه عامل المسلمين، وقد أوجب الله له أجرًا، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما فرضًا لأنفسيهما من بيت المال، وهكذا فعل الأئمة.

١٥٨ - ويفرض له ما يكفيه، ويوسع عليه حتى لا يشره إلى أموال المسلمين.

١٥٩ - وذكر في الباب أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل بالشام أن انظروا رجالاً من أهل العلم من الصالحين من قبلكم فاستعملوهم على القضاء، وأوسعوا عليهم في الرزق ليكون لهم قوة وعليهم حجة.

١٦٠ - وكان زيد بن ثابت يأخذ على القضاء أجرًا وأرزق علي عليه السلام شريحًا خمس مائة درهم.

وأرزق النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة أربعين أوقية في السنة.

قال إسحق: لا أدري ذهب أو فضة.

وأرزق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبا موسى في السنة ستة آلاف درهم وهو على البصرة، وكان مسروق لا يأخذ على القضاء رزقًا وكان شريح يأخذ.

١٦١ - وقال القاسم بن عمير لا ينبغي لقاضي المسلمين أن يأخذ على القضاء أجرًا، ولا صاحب بعثهم.

١٦٢ - فأما الشافعي فقال:

«ومن تعين عليه القضاء وهو في كفاية لم يجز أن يأخذ رزقًا، لأنه فرض تعين عليه، وإن لم يكن له كفاية فله أن يأخذ الرزق عليه، لأن الكفاية لابد منها،

<<  <  ج: ص:  >  >>