للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويخص بالإجماع وخبر الواحد وبالعمل من الأمة، ولا فرق بين عمل العامة والعلماء.

٢٦٧ - وإذا أجمع التابعون على حكم فهو مثل إجماع الصحابة رضي الله عنهم عندنا.

٢٦٨ - وإذا اختلف الفقهاء في مسألة عمل بأصوب الأقاويل عنده في رأيه إن كان له رأي.

٢٦٩ - وإن اعتدلت عنده الأقوال شاور في ذلك أهل العلم وكتب إليهم، ولا يعجل.

٢٧٠ - وإن تساوت الأدلة والحجج عنده فمن أصحابنا من قال يقف الحكم حتى يظهر له وجه مرجح، ومنهم من قال هو بالخيار في ذلك يعمل بأيها شاء.

٢٧١ - وإن شاور فقيهًا واحدًا ورأى ما قال صوابًا جاز له العمل به، وإن كان رأيه بخلاف رأي من شاوره لم يقض به وإن كان أعلم منه وافقه.

٢٧٢ - ولا يقضي بشيء يراه عنده خفيًا وإن قال به بعض العلماء.

٢٧٣ - وفي هذا الباب علم كثير ومسائل صعبة وإذ قد ذكرنا هذه الأحوال والصفات فلنذكر بعد ذلك قبض ديوان الحكم وتسلمه.

[باب قبض ديوان الحكم]

وهذا باب نذكر فيه قبض ديوان الحكم وتسلمه وكيفية العمل في ذلك.

٢٧٤ - أعلم أن ديوان الحكم به قوام المعاملات وبه تحفظ الشهادات والوقوف

<<  <  ج: ص:  >  >>