١١٤٩ - قال الشافعي: ويستحب تحسين الصوت بالقرآن، وأما إذا قرأ بالألحان فقال أصحابنا أنه قال في موضع يكره وقال في موضع آخر لا أكره هذا.
١١٥٠ - قالوا: وليس ذلك اختلاف موضعين وإنما هو إخلاف حالين، فالذي قال يكره إذا تجاوز الحد، ولا يعلم بين أصحابنا خلاف يخالف هذه الجملة والتفصيل، ولعل ذلك وفاق.
١١٥١ - وقد روى عن أبي موسى الأشعري أنه كان يطرب بالقرآن وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان سمعه وهو لا يعلم فلما علم به قال:
يا رسول الله لو علمت لحبرته تحبيراً.
وروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:
- ما أذن الله بشيء مثل ما أذن لنبي أن يترنم بالقرآن.
وقال -صلى الله عليه وسلم-:
- ليس منا معاشر الأنبياء من لم يغرد؟ بالقرآن.
وذكر أبو عبيد في الغريب له؟ قال معناه الاستغناء؟ بالقرآن.
وقال الشافعي:
- لو كان المراد به الاستغناء؟ لكان قال من لم يتغن بالقرآن، وحمل الخبر على تحسين الصوت، وهو الظاهر من الخبر ولأن قراءته بألحان يوجب الإصغاء إليه وفراغ القلب نحوه، وهذا أمر معلوم.
[قول الشعر]
١١٥٢ - ويجوز قول الشعر وحمله، وقد كان للنبي -صلى الله عليه- شعراء