للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من الدعاوى في الشراء والهبة]

٨٥٩١ - وهذا باب من الدعاوى في الشراء والهبة إذا كانت دابة في يد رجل فادعى رجل أنه اشتراها منه بألف وأقام البينة، وأقام رجل آخر البينة أنه وهبها منه أو رهنها أو تصدق عليه بها فصاحب الشراء أولى في قولهم جميعاً.

٨٥٩٢ - وإن أقام المدعى بينة بالشراء أو امرأة بأنه مهرها ذلك فهي بينهما بالسوية عند أبي يوسف، وتأخذ المرأة نصف قيمة ذلك من الزوج.

٨٥٩٣ - وقال محمد بينة الشراء أولى ويكون للمرأة قيمة ذلك، فإن أبت القبض في الهبة والصدقة فهو أولى لأن العقدين أحدهما يملك به والآخر لا يملك به وهو للوقت الأول في قولهم المشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>