٨٥٩٤ - وهذا باب من دعوى الولاة والنتاج وإذا كان العبد في يد رجل فأقام آخر البينة بمثل ذلك فإنه يقضي به بينهما بالسوية ويكون العبد ابن العبدين وابن الأمتين في قول أبي حنيفة.
٨٥٩٥ - وقال أبو يوسف ومحمد يكون ابن العبدين ولا يكون ابن الأمتين، وفي قول الشافعي لا يكون ابن واحد منهم ويراه القافة وقد مضت.
فصل
٨٥٩٦ - ولو كانت شاه في يد رجل وشاه أخرى في يد آخر فادعى كل واحد منهما أن الشاة التي في يد الآخر شاته ولدتها شاته التي هي في يده فإن يعطي كل واحد شاة صاحبه عندنا.
٨٥٩٧ - وقال أبو يوسف البينتان باطلتان لأنه لم تلد كل واحدة الأخرى.
وعند الشافعي لكل واحد ما في يده، وعلى هذا الخلاف إذا كانت الشاة مذبوحة وفي يد أحدهما البدن وفي يد آخر السواقط فأقام كل واحد منهما البينة أن الشاة له فعندنا، يأخذ كل واحد ما في يد الآخر. وقال الشافعي لكل واحد ما في يده.
٨٥٩٨ - والأخوان إذا كان أحدهما مسلماً والآخر ذمياً واختلفا في