فصل
أنواع البيوع من حيث الصحة والبطلان والفساد والوقف.
٢١٣٩ - والبيع على ثلاثة أضرب: بيع صحيح وبيع فاسد وبيع موقوف.
٢١٤٠ - وقال الشافعي البيع الموقوف على الإجازة باطل.
٢١٤١ - واتفق الفريقان على أن البيع يقف على الفسخ لا للإجازة.
٢١٤٢ - وقلنا، والشافعي أن خيار الشرط شرط للفسخ لا للإجازة.
٢١٤٣ - وقال مالك الإجازة شرط.
٢١٤٤ - وفائدة الخلاف إذا مضت مدة الخيار ثم البيع عندنا وعنده يبطل ويرجع إلى البائع.
فصل باب من بيوع ذوي الأرحام
٢١٤٥ - وإذا كان في ملك الرجل عبدان أحدهما صغير والآخر كبير، فليس له أن يفرق بينهما في البيع كالأب والابن والأم والبنت.
٢١٤٦ - وأن الفرق بينهما جاز البيع عند أبي حنيفة ومحمد وكان مكروها.
٢١٤٧ - وقال أبو يوسف والشافعي البيع باطل حتى يجمع.
٢١٤٨ - واتفقوا على أنه لو باعهما جميعاً ثم وجد المشتري بأحدهما عيبا كان له أن يرده خاصة.
٢١٤٩ - وروى عن أبي يوسف أنه ليس له أن يرد.
٢١٥٠ - وروى عنه رواية أخرى أن سائر ذوي الأرحام مثل الأب والأم.
٢١٥١ - وفرق الشافعي بين الأب وسائر ذوي الأرحام كالأخ والعم والعمة والأخت.
٢١٥٢ - واتفقوا على أنه يجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر، وأن يكاتب.
٢١٥٣ - وأن أستولد الأمة أو دبرها فله أن يفرق.