٢٣٦٤ - وقال الشافعي لا يجوز رهنه، وله تفصيل في تعجيل الصفة وتأخيرها على محل الدين لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه.
تحول العصير المرهون خمراً.
٢٣٦٥ - وإذا رهن عصيراً فصار خمرا لم يبطل الرهن.
٢٣٦٦ - وقال الشافعي يبطل.
٢٣٦٧ - وأن عادت خلا فالمرتهن أحق بها من الغرماء.
رهن ما يسرع إليه الفساد
٢٣٦٨ - ورهن ما يسرع إليه الفساد بالدين الحال أو المؤجل جائز.
٢٣٦٩ - وقال الشافعي لا يجوز.
فصل
توكيل المرتهن ببيع الرهن
٢٣٧٠ - ويجوز أن يكون المرتهن وكيلا ببيع الرهن عند محله
٢٣٧١ - وقال الشافعي لا يجوز.
٢٣٧٢ - ولا يملك الراهن عزل الوكيل عن بيع الرهن إذا وكله بالبيع
٢٣٧٣ - وقال الشافعي يملك.
تبعة هلاك ثمن الرهن
٢٣٧٤ - وإذا باع العدل الرهن فهلك الثمن فهو من ملك المرتهن لأن اليد للمرتهن دون الراهن لأن الراهن لو أراد فسخ يد العدل لم يكن له ذلك والمرتهن له ذلك.
٢٣٧٥ - وقال الشافعي يكون من مال الراهن.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute