للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣٦٤ - وقال الشافعي لا يجوز رهنه، وله تفصيل في تعجيل الصفة وتأخيرها على محل الدين لأنه يجوز بيعه فجاز رهنه.

تحول العصير المرهون خمراً.

٢٣٦٥ - وإذا رهن عصيراً فصار خمرا لم يبطل الرهن.

٢٣٦٦ - وقال الشافعي يبطل.

٢٣٦٧ - وأن عادت خلا فالمرتهن أحق بها من الغرماء.

رهن ما يسرع إليه الفساد

٢٣٦٨ - ورهن ما يسرع إليه الفساد بالدين الحال أو المؤجل جائز.

٢٣٦٩ - وقال الشافعي لا يجوز.

فصل

توكيل المرتهن ببيع الرهن

٢٣٧٠ - ويجوز أن يكون المرتهن وكيلا ببيع الرهن عند محله

٢٣٧١ - وقال الشافعي لا يجوز.

٢٣٧٢ - ولا يملك الراهن عزل الوكيل عن بيع الرهن إذا وكله بالبيع

٢٣٧٣ - وقال الشافعي يملك.

فصل

تبعة هلاك ثمن الرهن

٢٣٧٤ - وإذا باع العدل الرهن فهلك الثمن فهو من ملك المرتهن لأن اليد للمرتهن دون الراهن لأن الراهن لو أراد فسخ يد العدل لم يكن له ذلك والمرتهن له ذلك.

٢٣٧٥ - وقال الشافعي يكون من مال الراهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>