فصل
٢٣٤٦ - وإن وطئ بأذن الراهن فولدت منه فالولد عبد.
٢٣٤٧ - وقال الشافعي حر.
٢٣٤٨ - لأن أذنه ليس أكثر من تزويجه بها ولو تزوجها كان الولد عبداً.
٢٣٤٩ - وإذا باع المرتهن الرهن قبل حلول الدين بإذن الراهن فالبيع جائز والثمن رهن.
٢٣٥٠ - خلاف الشافعي لا يكون رهنا.
ولو شرط له ذلك أو شرط أن يعجل الدين فالبيع جائز ويلزم تسليم ذلك.
٢٣٥١ - خلاف الشافعي البيع باطل على هذا الشرط.
٢٣٥٢ - ورهن العبد الجاني والمرتد جائز منا يجوز البيع.
٢٣٥٣ - وقال الشافعي لا يصح في أحد قوليه.
الزيادة في الرهن والدين
٢٣٥٤ - وتجوز الزيادة في الرهن.
٢٣٥٥ - ولا تجوز في الدين.
٢٣٥٦ - وقال أبو يوسف يجوز فيهما.
٢٣٥٧ - وقال زفر لا يجوز فيهما.
٢٣٥٨ - وللشافعي قولان في ذلك.
إقرار الراهن بجناية العبد المرهون
٢٣٥٩ - ولا يجوز إقرار الراهن على العبد المرهون بالجناية.
٢٣٦٠ - وقال الشافعي في أحد قوليه يجوز.
٢٣٦١ - وإذا قتل العبد المرهون في يد المرتهن بالردة ثبت الخيار في فسخ البيع.
٢٣٦٢ - خلاف الشافعي لا يثبت.
٢٣٦٣ - وإذا علق عتق عبده بصفة ثم رهنه جاز الرهن.