للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل

٢٣٤٦ - وإن وطئ بأذن الراهن فولدت منه فالولد عبد.

٢٣٤٧ - وقال الشافعي حر.

٢٣٤٨ - لأن أذنه ليس أكثر من تزويجه بها ولو تزوجها كان الولد عبداً.

٢٣٤٩ - وإذا باع المرتهن الرهن قبل حلول الدين بإذن الراهن فالبيع جائز والثمن رهن.

٢٣٥٠ - خلاف الشافعي لا يكون رهنا.

ولو شرط له ذلك أو شرط أن يعجل الدين فالبيع جائز ويلزم تسليم ذلك.

٢٣٥١ - خلاف الشافعي البيع باطل على هذا الشرط.

٢٣٥٢ - ورهن العبد الجاني والمرتد جائز منا يجوز البيع.

٢٣٥٣ - وقال الشافعي لا يصح في أحد قوليه.

الزيادة في الرهن والدين

٢٣٥٤ - وتجوز الزيادة في الرهن.

٢٣٥٥ - ولا تجوز في الدين.

٢٣٥٦ - وقال أبو يوسف يجوز فيهما.

٢٣٥٧ - وقال زفر لا يجوز فيهما.

٢٣٥٨ - وللشافعي قولان في ذلك.

إقرار الراهن بجناية العبد المرهون

٢٣٥٩ - ولا يجوز إقرار الراهن على العبد المرهون بالجناية.

٢٣٦٠ - وقال الشافعي في أحد قوليه يجوز.

٢٣٦١ - وإذا قتل العبد المرهون في يد المرتهن بالردة ثبت الخيار في فسخ البيع.

٢٣٦٢ - خلاف الشافعي لا يثبت.

٢٣٦٣ - وإذا علق عتق عبده بصفة ثم رهنه جاز الرهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>