للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب

المجبوب والعنين والخصي واختلافهما

في ذلك

٥٨٩٦ - المجبوب إن تزوج جاز نكاحه، فإن كانت الزوجة تعلم بذلك فلا خيار لها، وإن كانت جاهلة بالحال خيرت، ولا يؤجل لأنه لا يرجى له صلاح.

فصل

تأجيل العنين

٥٨٩٧ - وإن كان عنيناً أجل سنة شمسية، لا هلالية، بخلاف الآجال في الديون والزكاة والدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>