٨٢٦٢ - وهذا باب الذبائح والذكاة المشروعة في الحيوان أن يكون في الحلق واللبة. ولا فرق بين أعلاه وأسفله ووسطه لقوله عليه السلام «الذكاة في الحلق واللبة» وهو عام.
فصل
٨٢٦٣ - وإذا مات الحيوان بعدما قطع الأكثر من الحلقوم والوجين والمريء يحل أكله ولا يحل إذا مات قبل ذلك وكان الكرخي يقول إن هذه المسئلة محمولة على أن المراد بقوله الأكثر يعني الأكثر من كل واحد منها فأما أن يقطع الثلث ولا يقطع واحدا فإنه لا يجوز، وظاهر ما في الكتب أن القطع إذا كان في ثلاث حل.
٨٢٦٤ - وقد روى عن أبي يوسف أنه قال لابد من قطع الحلقوم والمريء واحد الودجين لأن الحيوان لا يبقى بعد قطع أكثر من ذلك أكثر من بقاء المدبوح.
وقال أبو يوسف الحلقوم هو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام