للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صفات الولي على الصغير]

٦٧٤ - وإنما يكونان كذلك إذا كان عدلين أمينين، لا اختلاف بينهما في دين ولا دار ولهما ضبط وتمييز.

شرط تصرف الولي عليه

٦٧٥ - ولا يجوز تصرف الولي عليه حتى يكون للصبي فيه النفع، ولا يكون عليه في مضرة.

٦٧٦ - ولا يبيع ما فيه غبن ماله.

٦٧٧ - وليس له إسقاط حقوقه الواجبة له بغير عوض يحصل له، أو عرض يوفى على ذلك.

٦٧٨ - وسنبين في المعاملات ما يجب من ذلك وأما الغرض ها هنا أنه يجوز للولي أن يدعي الحق الذي يجب للصغير على غيره من أثمان البياعات وقيم المتلفات وأروش الجنايات.

٦٧٩ - وله أن يقيم البينة بذلك.

٦٨٠ - ويتسلم ما قضى به للصبي من ثمن أو مهر أو أجرة أو نفقة.

٦٨١ - وهو أولى بالتصرف من الحاكم والأم وسائر الأقارب.

٦٨٢ - وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال: "أنت ومالك لأبيك".

٦٨٣ - وأول فائدة هذه الإضافة أن تفيد جواز التصرف.

٦٨٤ - وله أن يستنيب في الخصومة، ويوكل في كل ما يجوز أن يتولاه بنفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>