٦٧٤ - وإنما يكونان كذلك إذا كان عدلين أمينين، لا اختلاف بينهما في دين ولا دار ولهما ضبط وتمييز.
شرط تصرف الولي عليه
٦٧٥ - ولا يجوز تصرف الولي عليه حتى يكون للصبي فيه النفع، ولا يكون عليه في مضرة.
٦٧٦ - ولا يبيع ما فيه غبن ماله.
٦٧٧ - وليس له إسقاط حقوقه الواجبة له بغير عوض يحصل له، أو عرض يوفى على ذلك.
٦٧٨ - وسنبين في المعاملات ما يجب من ذلك وأما الغرض ها هنا أنه يجوز للولي أن يدعي الحق الذي يجب للصغير على غيره من أثمان البياعات وقيم المتلفات وأروش الجنايات.
٦٧٩ - وله أن يقيم البينة بذلك.
٦٨٠ - ويتسلم ما قضى به للصبي من ثمن أو مهر أو أجرة أو نفقة.
٦٨١ - وهو أولى بالتصرف من الحاكم والأم وسائر الأقارب.
٦٨٢ - وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال:"أنت ومالك لأبيك".
٦٨٣ - وأول فائدة هذه الإضافة أن تفيد جواز التصرف.
٦٨٤ - وله أن يستنيب في الخصومة، ويوكل في كل ما يجوز أن يتولاه بنفسه.