للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحجر بطرؤ السفه

٢٥٥٩ - وإذا طرى السفه والتبذير على الحجر لم يحجر عليه، والشافعي يحجر، وهو قولهما.

هل يحجر بطرؤ الفسق؟

٢٥٦٠ - وإذا طرى الفسق على الرجل لم يحجر عليه.

٢٥٦١ - وقال الشافعي يحجر.

٢٥٦٢ - وكل ما كان من تصرف قبل ذلك فهو جائز، وما كان بعد ذلك يجز.

٢٥٦٣ - والفساد الذي يستحق به الحجر [هو فعل] من كان مفسداً لا يبالي ما صنع به.

حالة الفساد مع حفظ المال

٢٥٦٤ - وقال أصحابنا إذا كان فاسد الدين صاحب فجور حافظاً لماله لم يستحق الحجر، وقال الشافعي يحجر.

٢٥٦٥ - وقال محمد:

يحجر على من أسرف من الرجال في تضييع ماله في شرب النبيذ والملاهي والفجور.

فصل

إطلاق القاضي محجور قاض آخر

٢٥٦٦ - وإذا حجر القاضي على رجل فأطلقه آخر وأجاز ما صنع كان إطلاقه جائزاً، وجاز ما صنع في ماله قبل الإطلاق وبعده من جميع تصرفه إلا ما أبطله قاض قبل ذلك من عقوده فأنه ينفذ قضاؤه.

٢٥٧٦ - وأن لم يفعل القاضي ذلك وأجاز إقرار المحجور عليه وضعه ثم رفع إلى قاض آخر فأنه ينفذ ما صنع الأول ويرد ما فعل الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>