للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٤٦ - ولو أذن بمحضر من أهل سوقه وقال:

لا أقبل إقراره ما كان بمعاينة الشهود فهو كما قال.

٢٥٤٧ - وقالوا في الصبي المأذون والعبد لو قال الولي والمولى ذلك لم يصح ولزمها ما أقر، لأن المفسد يؤدن له على وجه النظر والتوفير عليه.

تكامل أهليه المرأة بالبلوغ

٢٥٤٨ - وقال أصحابنا: إذا بلغت الجارية رشيدة دفع إليها ما لها وأن لم تتزوج.

٢٥٤٩ - وهو قول الشافعي، لان الله سوى بينها وبين الغلام.

خلاف مالك في أهلية المرأة

٢٥٥٠ - وقال مالك: لا يدفع إليها حتى تتزوج.

٢٥٥١ - ولو كان تزويجها شرطا في الدفع كان الغلام مصلها كالعقل والبلوغ

مدة البلوغ

٢٥٥٢ - وقال أبو حنيفة:

مدة البلوغ في الغلام ثمان عشرة سنة وفي الجارية سبع عشرة سنة.

٢٥٥٣ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي خمس عشرة فيهما.

إمارات البلوغ

٢٥٥٤ - ويكون البلوغ بالسن كما يكون بالحلم.

٢٥٥٥ - وقال داود لا يكون البلوغ إلا بالحلم خاصة دون السن.

٢٥٥٦ - والإتيان لا يدل على البلوغ عند أبي حنيفة ومحمد.

٢٥٥٧ - وروى عن أبي يوسف أنه يدل على البلوغ وهو قول الشافعي.

٢٥٥٨ - وهل يكون بلوغا أو دلالة عليه؟ فيه خلاف بينهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>