٢٥٤٦ - ولو أذن بمحضر من أهل سوقه وقال:
لا أقبل إقراره ما كان بمعاينة الشهود فهو كما قال.
٢٥٤٧ - وقالوا في الصبي المأذون والعبد لو قال الولي والمولى ذلك لم يصح ولزمها ما أقر، لأن المفسد يؤدن له على وجه النظر والتوفير عليه.
تكامل أهليه المرأة بالبلوغ
٢٥٤٨ - وقال أصحابنا: إذا بلغت الجارية رشيدة دفع إليها ما لها وأن لم تتزوج.
٢٥٤٩ - وهو قول الشافعي، لان الله سوى بينها وبين الغلام.
خلاف مالك في أهلية المرأة
٢٥٥٠ - وقال مالك: لا يدفع إليها حتى تتزوج.
٢٥٥١ - ولو كان تزويجها شرطا في الدفع كان الغلام مصلها كالعقل والبلوغ
مدة البلوغ
٢٥٥٢ - وقال أبو حنيفة:
مدة البلوغ في الغلام ثمان عشرة سنة وفي الجارية سبع عشرة سنة.
٢٥٥٣ - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي خمس عشرة فيهما.
إمارات البلوغ
٢٥٥٤ - ويكون البلوغ بالسن كما يكون بالحلم.
٢٥٥٥ - وقال داود لا يكون البلوغ إلا بالحلم خاصة دون السن.
٢٥٥٦ - والإتيان لا يدل على البلوغ عند أبي حنيفة ومحمد.
٢٥٥٧ - وروى عن أبي يوسف أنه يدل على البلوغ وهو قول الشافعي.
٢٥٥٨ - وهل يكون بلوغا أو دلالة عليه؟ فيه خلاف بينهم.