للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٥٣٧ - وإن ادعى نسب مملوك له يولد مثله لمثله صحت دعوته وثبت نسبة ويسعى في قيمته وهو بمنزلة مريض وهب له ابنه وعليه دين له يسعى في قيمته، ويدفع إلى الغرماء.

٢٥٣٨ - ويجوز نكاحه وطلاقه، وأن حنث في يمين كفر بالصوم، ولم يكن عليها ان يكفر في ماله، وكذلك أن ظاهر فعليه الصوم وأن اعتق عن ظهارة جاز العتق وسعى العبد ولم يجزه من كفارة الظهار، وكذلك القتل.

٢٥٣٩ - ولا يمنع من حجة الإسلام وزكاة ماله، وتدفع النفقة إلى ثقة يحج فينفق عليه جميع ما يلزمه في كفارات الحج فهو فيها كالعبد الذي يحج بأذن مولاه.

٢٥٤٠ - والمرأة والرجل سواء إلا في الخلع مع زوجها على مال فأن الخلع جائز ولا يلزمها المال.

من بلغ مفسداً كان محجوراً لذاته

٢٥٤١ - وقال محمد:

إذا بلغ غير مصلح فهو محجوز عليه، حجر القاضي أو لم يحجر. ولا يجوز تصرفه في ماله إلا ما فيه توفر عليه.

من بلغ مفلساً لا يعد محجوراً لذاته.

٢٥٤٢ - وقال أبو يوسف والشافعي:

لا يكون محجورا عليه حتى يحجر القاضي، فإذا طرى إصلاح فك الحجر وإذا طرى الفساد حجر.

تصرف المحجور في ماله

٢٥٤٣ - واجمع القائلون بالحجر على أنه إلا يجوز تصرفه في ماله.

٢٥٤٤ - وقال محمد:

أن أمره القاضي ببيع أو شراء فقبل فهو جائز، وكان أمر القاضي إخراجا له من الحجر.

٢٥٤٥ - وأن أذن في شراء البر خاصة فهو إطلاق من الحجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>